Usul16

Hadith record

tahdhib-13879

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب ديات الشجاج وكسر العظام

No. ١١٣٦ / ١٤vol. 10 · page 293
tahdhib-13879
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 293

View original source