Usul16

Hadith record

tahdhib-13888

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب ديات الشجاج وكسر العظام

No. ١١٤٥ / ٢٣vol. 10 · page 294
tahdhib-13888
الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف ، قال : فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 294

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1145 / 23 — Usul16