No. ١٥٨٨ / ٥vol. 2 · pages 380-381
tahdhib-3124عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.