Usul16

Hadith record

tahdhib-3124

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

No. ١٥٨٨ / ٥vol. 2 · pages 380-381
tahdhib-3124

عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 380

View original source