Usul16

Hadith record

tahdhib-3124

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

No. ١٥٨٨ / ٥vol. 2 · pages 380-381
tahdhib-3124
عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 2, Page 380

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1588 / 5 — Usul16