Usul16

Hadith record

tahdhib-3471

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب صلاة الكسوف

No. ٣٣٨ / ١٠vol. 3 · pages 157-158
tahdhib-3471

محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في ايدينا انها تقضى. فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا بد من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه : (٣٣٩) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء. فهذا الخبر والذي قدمناه من رواية حريز جاءا مفصلين وحديث ان لا قضاء عليه مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.

الهوامش · 2

[٣٣٧](٣٣٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٣.ص 157

[٣٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٤ الكافي ج ١ ص ٢١٩.ص 157

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 157

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٣٨ / ١٠ — Usul16