Usul16

Hadith record

tahdhib-3538

تهذيب الأحكام

١٥ ـ باب صلاة العراة

No. ٤٠٦ / ٤vol. 3 · page 179
tahdhib-3538

احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال : لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

الهوامش · 1

[٤٠٦]الكافي ج ١ ص ٥٨.ص 179

Citation

تهذيب الأحكام Volume 3, Page 179

View original source