No. ٩٥٧ / ٣vol. 3 · page 309
tahdhib-4089عنه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن الريان قال :
Show clickable narrator chain
كتبت الى الماضي الاخير عليهالسلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلا ان يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب : بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ذلك ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى.
الهوامش · 1⌄
[٩٥٥](٩٥٦) الكافي ج ١ ص ١٣٠ والثاني فيه بتفاوت (٩٥٧) الفقيه ج ١ ص ٣٤٩ ..ص 309