No. ٣٣٣ / ٢vol. 4 · pages 113-114
tahdhib-4511وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال : عليهم الجزية في اموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
الهوامش · 1⌄
[٣٣٣]الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨.ص 113