Usul16

Hadith record

tahdhib-4515

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب مقدار الجزية

No. ٣٣٧ / ١vol. 4 · page 117
tahdhib-4515

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا الى غيره؟ فقال ذلك الى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخد منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ، قال وقال ابن مسلم : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟! فقال : كان عليهم ما اجازوا على انفسهم وليس للامام اكثر من الجزية ، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شئ ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ ، فقلت وهذا الخمس؟ فقال : انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش · 1

[٣٣٧](٣٣٧) الاستبصار ج ٢ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ١٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧.ص 117

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 117

View original source