No. ٤٤٨ / ٢٠vol. 4 · page 159
tahdhib-4626سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية. القسامة : هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى وهي خمسون يمينا.
الهوامش · 1⌄
[١](١)ص 159