Usul16

Hadith record

tahdhib-4626

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب علامة أول شهر رمضان

No. ٤٤٨ / ٢٠vol. 4 · page 159
tahdhib-4626

سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية. القسامة : هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى وهي خمسون يمينا.

الهوامش · 1

[١](١)ص 159

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 159

View original source