والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زراة وعبد الله ابن بكير قالا :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان. فهذان الخبران ايضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة ، لانهما غير معلومين ، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه ، مع انهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال ، وليس لاحد أن يقول ان هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لانه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما ، لان ذلك انما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا الهلال ، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن اخطأوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن الى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به ، والذي يدل على انه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه وان رؤي قبل الزوال ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٤٨٩]الاستبصار ج ٢ ص ٧٤ الفقيه ج ٢ ص ١١٠.ص 177