No. ٦٦١ / ٣٦vol. 4 · page 225
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة. لان هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير الى ان صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة الى ما لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير ، وانما لزمه التمام لانه لم يقصد سفرا مقدار ما يجب عليه فيه التقصير ، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه :
الهوامش1
[٦٦١]الاستبصار ج ١ ص ٢٢٦.ص 225