واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد. فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ، اللهم إلا ان يرجع عن نيته في السفر فيما بين ذلك ، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فانه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك.
الهوامش · 1⌄
[٦٦٥](٦٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٨.ص 227