No. ٦٧٢ / ٤٧vol. 4 · page 229
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام. فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر ، وإذا خرج بعد الزوال فانه يستحب له ان يتم صومه ذلك ، فان افطر فليس عليه شي ، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه ، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
الهوامش1
[٦٧٢](٦٧٣) (٦٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ٩٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٩ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٢.ص 229