No. ٣٥٩ / ٣١vol. 5 · pages 110-111
tahdhib-5586وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : ان كان في فريضة اعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو اقل. وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة ، فانه ان كان في طواف فريضة اعاد ، وان كان في النافلة بنى على الاقل ، روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[٣٥٧]الكافي ج ١ ص ٢٨٠.ص 110