Usul16

Hadith record

tahdhib-5587

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب الطواف

No. ٣٦٠ / ٣٢vol. 5 · page 111
tahdhib-5587

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : اني طفت اربعة وقال : طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اي الطوافين طواف نافلة ام طواف فريضة؟ ثم قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وان كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فانه يجوز له. ومن طاف ثمانية اشواط طواف الفريضة فانه يجب عليه اعادة الطواف ، روى ذلك :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 111

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٦٠ / ٣٢ — Usul16