No. ٣٧١ / ٤٣vol. 5 · page 114
tahdhib-5598محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ، قلت : فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال : فليتمه بطوافين ويصلي اربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط. والقران بين الاسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز ، وإذا كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء ، والافضل ان يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار ، روى ما ذكرناه :
الهوامش · 1⌄
[٣٧١]الكافي ج ١ ص ٢٨٠.ص 114