No. ٤١٤ / ٨٦vol. 5 · page 126
tahdhib-5641سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة ، فاما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون. ولايجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره ، وإذا علم به وهو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه ثم عاد فبنى عليه ، فان لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ثوب طاهر وليس عليه اعادة الطواف روى :