Usul16

Hadith record

tahdhib-5661

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب الطواف

No. ٤٣٤ / ١٠٦vol. 5 · page 132
tahdhib-5661

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره. وأما طواف النساء فانه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، روى ذلك :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 132

View original source