No. ٤٣٤ / ١٠٦vol. 5 · page 132
tahdhib-5661وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره. وأما طواف النساء فانه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، روى ذلك :