Usul16

Hadith record

tahdhib-5663

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب الطواف

No. ٤٣٦ / ١٠٨vol. 5 · pages 132-133
tahdhib-5663

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال : فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت له : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : بلى قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : نعم قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي المناسك. والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ما رواه :

الهوامش · 2

[٤٣٤]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 132

[٤٣٦]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 132

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 132

View original source