No. ٤٦٨ / ١٤٠vol. 5 · page 141
وعنه ايضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سئل احدهما عليهماالسلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. وإذا كان الطواف طواف نافلة فانه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والافضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب ، روى ذلك :
الهوامش1
[٤٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٧.ص 141