Usul16

Hadith record

tahdhib-5772

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب الخروج إلى الصفا

No. ٥٤٥ / ٧٠vol. 5 · page 163
tahdhib-5772

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه‌السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب عليه‌السلام : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة ، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فان امكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات ، فان خرج بغير احرام ثم عاد فان كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لا يضره ان يدخل مكة بغير احرام ، وان كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، ويكون عمرته الاخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٥٤٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥ الكافي ج ١ ص ٣١٢.ص 163

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 163

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٤٥ / ٧٠ — Usul16