Usul16

Hadith record

tahdhib-7243

تهذيب الأحكام

٦٦ ـ باب كيفية قسمة الغنائم

No. ٢٥٧ / ٣vol. 6 · page 147
tahdhib-7243

الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام : كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما ، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان ، له واحد ولفرسه واحد ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه افراس لم يسهم إلا لفرسين منها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 147

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٥٧ / ٣ — Usul16