Usul16

Hadith record

tahdhib-7253

تهذيب الأحكام

٦٩ ـ باب احكام الاسارى

No. ٢٦٧ / ٣vol. 6 · page 153
tahdhib-7253

عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم وقال : إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فارسله ولا تفتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الاسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 153

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٦٧ / ٣ — Usul16