محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان ابي أيوب قال :
Show clickable narrator chain
قال حفص : كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن ، وان قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
الهوامش · 1⌄
[٢٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨ص 156