Usul16

Hadith record

tahdhib-7781

تهذيب الأحكام

٩٢ ـ باب من الزيادات في القضايا والاحكام

No. ٧٩٨ / ٥vol. 6 · page 288
tahdhib-7781

علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال : خمسة اشياء يجب على الناس ان ياخذوا بها بظاهر الحال : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مامونأ جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

الهوامش · 1

[٧٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٩ وسبق برقم ٧٨١ص 288

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 288

View original source