No. ٧٩٨ / ٥vol. 6 · page 288
tahdhib-7781علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال : خمسة اشياء يجب على الناس ان ياخذوا بها بظاهر الحال : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مامونأ جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
الهوامش · 1⌄
[٧٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٩ وسبق برقم ٧٨١ص 288