Usul16

Hadith record

tahdhib-7801

تهذيب الأحكام

٩٢ ـ باب من الزيادات في القضايا والاحكام

No. ٨١٨ / ٢٥vol. 6 · page 294
tahdhib-7801

عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما.

الهوامش · 1

[٨١٨]الاستبصار ج ٣ ص ٤٦ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ٦٥ص 294

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 294

View original source