Usul16

Hadith record

tahdhib-7814

تهذيب الأحكام

٩٢ ـ باب من الزيادات في القضايا والاحكام

No. ٨٣١ / ٣٨vol. 6 · page 298
tahdhib-7814

عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألني هل يقضي ابن ابي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات احدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة اربع قضيات قال : ما هن؟ قلت : اما اول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني انه قال : هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا الي المتاع فلما قرأه قال : هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك ، قال فقال : لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال : القول الذي اخبرتني انك شهدته منه وان كان قد رجع عنه ، قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى الذي جاءت به ، وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت بالبينة.

الهوامش · 1

[٨٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بسند آخرص 298

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 298

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨٣١ / ٣٨ — Usul16