Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كانت أو في يقظة فإن عليها الغسل.
الهوامش1
[١]بهامش المطبوعة ( الأزدي ).ص 106
الإستبصار — Volume 1, Page 106
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كانت أو في يقظة فإن عليها الغسل.
[١]بهامش المطبوعة ( الأزدي ).ص 106
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال ليس عليها غسل.
اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
[٣٤٧]٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ باختلاف في بعض اللفظ في الأولى والأخيرة.ص 106
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 106-107.
قلت لأبي جعفر عليهالسلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ، ولو كان ادخله في اليقظة لوجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
[١]بهامش المطبوعة ( الأزدي ).
[٣٤٧]٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤ باختلاف في بعض اللفظ في الأولى والأخيرة.