Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
الإستبصار — Volume 1, Page 109
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
كان علي عليهالسلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل ، وقال كان علي عليهالسلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
[٣٦٠]التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 109
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 109-110.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل. فلا ينافي الخبر الأول أن الغسل يجب من الماء الأكبر ، لأنه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر ألا انه يخرج من العليل قليلا قليلا لضعفه وقلة حركته ، ولأجل ذلك فصل عليهالسلام في الخبر بين العليل والصحيح ويزيد ذلك بيانا :
[٣٦١]٣٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥ص 109
[٣٦٣]التهذيب ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ باختلاف يسير.ص 109
[٣٦٠]التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.
[٣٦١]٣٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥
[٣٦٣]التهذيب ج ١ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ١٥ باختلاف يسير.