Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ فقال : لا شئ حتى تطهر.
الإستبصار — Volume 1, Page 130
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ فقال : لا شئ حتى تطهر.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : أدناه ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال : أدناه ثلاثة أيام وابعده عشرة.
[٤٤٥]٤٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ باختلاف ـ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص وليس فيه لفظ ( أيام ).ص 130
أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
[١]زيادة في المطبوعة.ص 130
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 130-131.
أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[١]زيادة في المطبوعة.
[٤٤٥]٤٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ باختلاف ـ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص وليس فيه لفظ ( أيام ).