Same indexed hadith istibsar-485; it ends on this printed page after beginning on pages 142-143.
Show complete hadith text
فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله إذا طهرت قبل وقت العصر يجوز أن يكون ذلك وقت الظهر فلأجل ذلك وجب عليها قضاء الظهر والعصر ولو كان وقت العصر لا غير لما وجب عليها إلا صلاة العصر.
الهوامش · 1⌄
[٤٨٥]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 142