اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
الإستبصار — Volume 1, Page 161
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
اخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال : لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
عنه عن النضر عن ابن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
[٥٥٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥.ص 161
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل؟ قال : يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
[٥٥٧]٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ بسند آخر.ص 161
[٥٥٩]٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 161
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 161-162.
ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك. فأول ما فيه
انه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال : عمن رواه وفي الرواية الثانية قال : عن عبد الله بن سنان أو غيره فأورده وهو شاك ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه مختارا لان من كان كذلك ففرضه الغسل على كل حال ، فإن لم يتمكن تيمم وصلى ثم أعاد إذا تمكن من استعماله ، والذي يدل على أن من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال :
[٥٥٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥.
[٥٥٧]٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩ بسند آخر.
[٥٥٩]٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠.