فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلى فيه إذا اضطر إليه.
الإستبصار — Volume 1, Page 169
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلى فيه إذا اضطر إليه.
وقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال :
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله ، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال : ان وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.
وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم قال :
سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولم يقدر على غسله؟ قال : يصلي فيه. فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة لأنا نحمل هذه الأخبار على حال لا يمكن نزع الثوب فيها من ضرورة ومع ذلك إذا تمكن من غسل الثوب غسله وأعاد الصلاة ، يدل على ذلك :
[٥٨٤]٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٩.ص 169
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا يحل له الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.
[٥٨٧]التهذيب ج ١ ص ١١٥ و ١٩٩.ص 169
[٥٨٤]٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٩.
[٥٨٧]التهذيب ج ١ ص ١١٥ و ١٩٩.