فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال :
Show clickable narrator chain
كتب إليه رجل يسأله ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا.
الإستبصار — Volume 1, Page 178
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال :
كتب إليه رجل يسأله ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال : لا تتوضأ منه وإن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال : اغسلها ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه.
أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها.
[٦١٩]التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 178
الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوال الخيل والبغال؟ فقال : اغسل ما أصابك منه.
[٦٢٠]٦٢١ ـ ٦٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.ص 178
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 178-179.
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
[٦٢٣]التهذيب ج ١ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨.ص 178
[٦١٩]التهذيب ج ١ ص ٧٦.
[٦٢٠]٦٢١ ـ ٦٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.
[٦٢٣]التهذيب ج ١ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨.