Show clickable narrator chain
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس.
الإستبصار — Volume 1, Page 190
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال : لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله.
حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس.
[١]يمجه : مج الرجل الماء رمى به.ص 190
[٦٦٥]٦٦٦ ـ ٦٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩.ص 190
وقد روي عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه. وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها ، والذي يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :
ما أخبرني به الشيخ رحمهالله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن
[١]يمجه : مج الرجل الماء رمى به.
[٦٦٥]٦٦٦ ـ ٦٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٩. ـ ٦٦٩ التهذيب ج ١ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ١١٣.