Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
الإستبصار — Volume 1, Page 199
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
قال : أبو عبد الله عليهالسلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. فهذه الأخبار وإن كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنا نقيدها بالاخبار التي قدمناها لان الحكم الواحد إذا ورد مقيدا ومطلقا فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على أن هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل ، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا :
[٦٩٩]التهذيب ج ١ ص ١٢٤.ص 199
لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ، ولا ينافي ذلك :
[٧٠٠]٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 199
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 199-200.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليهاالسلام قال : ذاك أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : فكأني استعظمت ذلك من قوله قال : فكأنك ضقت مما أخبرتك به قلت : فقد كان ذلك جعلت فداك فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم عليهاالسلام لم يغسلها إلا عيسى عليهالسلام.
[٦٩٩]التهذيب ج ١ ص ١٢٤.
[٧٠٠]٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.