أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
الإستبصار — Volume 1, Page 199
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال :
قال : أبو عبد الله عليهالسلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. فهذه الأخبار وإن كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنا نقيدها بالاخبار التي قدمناها لان الحكم الواحد إذا ورد مقيدا ومطلقا فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على أن هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل ، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الأخبار المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا :
[٦٩٩]التهذيب ج ١ ص ١٢٤.ص 199
ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ، ولا ينافي ذلك :
[٧٠٠]٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.ص 199
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 199-200.
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليهاالسلام قال : ذاك أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : فكأني استعظمت ذلك من قوله قال : فكأنك ضقت مما أخبرتك به قلت : فقد كان ذلك جعلت فداك فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم عليهاالسلام لم يغسلها إلا عيسى عليهالسلام.
[٦٩٩]التهذيب ج ١ ص ١٢٤.
[٧٠٠]٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢٤ واخرج الأول والأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٤.