محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض يبال فيها فقال : لا باس إذا غلب لون الماء لون البول.
الإستبصار — Volume 1, Page 22
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض يبال فيها فقال : لا باس إذا غلب لون الماء لون البول.
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل منها الجنب أيتوضأ منها فقال : وكم قدر الماء قلت : إلى نصف الساق والى الركبة فقال : توضأ منه .
[١]نسخة في د ( فيها ).ص 22
[٢]في ب ود ( يتوضأ ).ص 22
[٣]في ج ( منه ).ص 22
[٤]نسخة في ب ود ( منها ).ص 22
[٥٣]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 22
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال : ان عرض في قلبك منه شئ فافعل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).
[٥]في جميع النسخ ( فقل ) والصحيح ما أثبتناه.ص 22
[٥٤]٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣ وليس فيه ( وتشرب منه الحمير ).ص 22
[١]نسخة في د ( فيها ).
[٢]في ب ود ( يتوضأ ).
[٣]في ج ( منه ).
[٤]نسخة في ب ود ( منها ).
[٥]في جميع النسخ ( فقل ) والصحيح ما أثبتناه.
[٦]في د ( ما تضمن ).
[٥٣]التهذيب ج ١ ص ١١٨.
[٥٤]٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣ وليس فيه ( وتشرب منه الحمير ).