Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق.
الإستبصار — Volume 1, Page 236
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق.
سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ فقال : (ع) إنما خرج في لهو لا يقصر.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان يجاوز الوقت فليقصر.
[٨٤١]٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 236
ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاز الثلاثة لزمه.
[٨٤٤]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ وهو جزء من حديث.ص 236
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 236-237.
قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
[٨٤٣]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ مع اختلاف في السند.ص 236
[٨٤٥]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الكافي ج ١ ص ١٢٢.ص 236
[٨٤١]٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٢.
[٨٤٣]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ مع اختلاف في السند.
[٨٤٤]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الفقيه ص ٩١ وهو جزء من حديث.
[٨٤٥]التهذيب ج ١ ص ٣١٦ الكافي ج ١ ص ١٢٢.