الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن وقت الظهر؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.
الإستبصار — Volume 1, Page 248
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
سألته عن وقت الظهر؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال :
قال : لي أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
عنه عن أحمد بن محمد قال :
سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
[٨٨٨]٨٨٩ ـ ٨٩٠ ـ ٨٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩.ص 248
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما إن كان بعد ذلك قال : لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فأقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 248-249.
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا : قال :
أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول الوقت إلى أن يمضي أربعة اقدام للعصر. قال : محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار الأولة هو ان ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة لأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلا أنه يستحب أن يبدأ بالسبحة أولا إلى أن يصير الفئ على قدمين فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة وتضيق وقت الفريضة فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقامتين لمكان النافلة لا انها ليست وقتا للفريضة ، والذي يدل على هذا التفصيل :
[٨٩٢]التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ص ٤٤.ص 248
[٨٨٨]٨٨٩ ـ ٨٩٠ ـ ٨٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣٩.
[٨٩٢]التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ص ٤٤.