Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.
الهوامش1
[١]المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.ص 332
الإستبصار — Volume 1, Page 332
سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.
[١]المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.ص 332
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس.
[١٢٤٤]١٢٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٥.ص 332
سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال : جائز. فالمعنى في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ولم يقل انه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها ، يدل على ذلك :
قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
[١٢٤٦]١٢٤٧ ـ ١٢٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 332
قلت لأبي عبد الله (ع) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي واسجد عليه فقال : نعم ليس به بأس.
[١]المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.
[١٢٤٤]١٢٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٥.
[١٢٤٦]١٢٤٧ ـ ١٢٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.