Show clickable narrator chain
سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب
الإستبصار — Volume 1, Page 340
سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب
سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر.
[١٢٧٩]١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.ص 340
قال أبو جعفر (ع) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال : أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 340-341.
سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال : رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرتهم بالتقية.
[١٢٨٢]التهذيب ج ١ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٩٤.ص 340
[١٢٧٩]١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.
[١٢٨٢]التهذيب ج ١ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٩٤.