Show clickable narrator chain
قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
الإستبصار — Volume 1, Page 392
قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس.
[١٤٩٢]١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 392
سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك : ٢٣١ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 392-393.
سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
[١٤٩٦]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 392
[١٤٩٧]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.ص 392
[١٤٩٢]١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.
[١٤٩٦]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.
[١٤٩٧]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.