سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain
قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
الإستبصار — Volume 1, Page 392
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال :
قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل ، قال :
قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس.
[١٤٩٢]١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 392
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) ، قال :
سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال :
لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك : ٢٣١ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 392-393.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
[١٤٩٦]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 392
[١٤٩٧]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.ص 392
[١٤٩٢]١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.
[١٤٩٦]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.
[١٤٩٧]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.