Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.
الهوامش1
[٢]في ج ود ( مرابض ).ص 395
الإستبصار — Volume 1, Page 395
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.
[٢]في ج ود ( مرابض ).ص 395
سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابط البقر والغنم؟ فقال : إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
[١]نسخة في د ( أبا عبد الله عليهالسلام ).ص 395
[١٥٠٥]التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.ص 395
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
[١٥٠٦]١٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 395
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 395-396.
سألته عن الصلاة في السباخ؟ فقال : لا بأس. فأما الخبر المتقدم وما تضمنه من النهي عن الصلاة في السبخة فإنما هو محمول على ضرب من الاستحباب ويجوز أن يكون محمولا على سبخة لا تمكن الجبهة فيها من السجود ، يدل على ذلك :
[١٥٠٨]التهذيب ج ١ ص ١٩٨.ص 395
[١]نسخة في د ( أبا عبد الله عليهالسلام ).
[٢]في ج ود ( مرابض ).
[١٥٠٥]التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.
[١٥٠٦]١٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٨.
[١٥٠٨]التهذيب ج ١ ص ١٩٨.