Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
الإستبصار — Volume 1, Page 399
سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبرا أو ذراع أو نحوه.
[١٥٢٢]١٥٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 399
في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
[١٥٢٤]١٥٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 399
انه سئل عن الرجل يستقيم أن يصلي وبين يديه امرأته تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[١٥٢٦]التهذيب ج ١ ص ٢٠١.ص 399
[١٥٢٢]١٥٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.
[١٥٢٤]١٥٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.
[١٥٢٦]التهذيب ج ١ ص ٢٠١.