عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
الإستبصار — Volume 1, Page 399
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبرا أو ذراع أو نحوه.
[١٥٢٢]١٥٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 399
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله (ع)
في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
[١٥٢٤]١٥٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 399
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع)
انه سئل عن الرجل يستقيم أن يصلي وبين يديه امرأته تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[١٥٢٦]التهذيب ج ١ ص ٢٠١.ص 399
[١٥٢٢]١٥٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.
[١٥٢٤]١٥٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.
[١٥٢٦]التهذيب ج ١ ص ٢٠١.