عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)
Show clickable narrator chain
أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
الإستبصار — Volume 1, Page 486
عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)
أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال :
قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة.
[١٨٨١]التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.ص 486
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : (ع) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها.
[١٨٨٢]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.ص 486
فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ.
[١٨٨٣]١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.ص 486
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 486-487.
أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع)
في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها. تم الجزء الأول من كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ويتلوه في الجزء الثاني
[١٨٨١]التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.
[١٨٨٢]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.
[١٨٨٣]١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.