Show clickable narrator chain
أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
الإستبصار — Volume 1, Page 486
أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة.
[١٨٨١]التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.ص 486
قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : (ع) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها.
[١٨٨٢]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.ص 486
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ.
[١٨٨٣]١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.ص 486
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 486-487.
في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها. تم الجزء الأول من كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ويتلوه في الجزء الثاني
[١٨٨١]التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.
[١٨٨٢]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.
[١٨٨٣]١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.