Same indexed hadith istibsar-7; it ends on this printed page after beginning on pages 7-8.
Show complete hadith text
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال وقال أبو جعفر ، إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء. فهذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارها كرا فإنه إذا كان كذلك لا ينجسه شئ مما يقع فيه ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء ، وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة ، وليس لاحد ان يقول إن الجرة والحب والقربة « والراوية » لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لأنه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
الهوامش · 4⌄
[٧]التهذيب ج ١ ص ١١٧ وفيه زيادة « وصبها » بعد قوله « ولا تتوضأ ».ص 7
[١]الصعوة : صغار العصافير وهي حمر الرؤوس تجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.ص 8
[٢]في ب و ح « لم ».ص 8
[٣]زيادة في المطبوعة و ج.ص 8