Same indexed hadith istibsar-2389; it ends on this printed page after beginning on pages 153-154.
Show complete hadith text
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سايق الهدي وحاج مفرد للحج. قيل : ليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنهم إنما قسموا الحج على ثلاثة أضرب لسائر المكلفين ثم ميزوا كل قوم منهم بفرض يخصهم ، فكان فرض من نأى عن الحرم التمتع ، وفرض من هو ساكن الحرم إما الافراد أو الاقران ولأجل ذلك قال في الخبر الأول وبها أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا نأمر الناس إلا بها يعني من نأى عن الحرم من سائر أهل البلاد ، فلو قيل : لو كان الامر على ما ذكرتم لما كان لتفضيلهم التمتع على ما عداه من أنواع الحج فائدة لأنه إنما يكون له على غيره فضل إذا ساواه في الاجزاء وفي كونه طاعة يستحق بها الثواب وزاد عليه فأما إذا كان الفرض التمتع لا غير فلا وجه لتفضيله على ما عداه من أنواع الحج.