فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الأول ، والثاني : أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.
الهوامش1
[٩٥٣]التهذيب ج ١ ص ٥٠٧.ص 269