Same indexed hadith istibsar-1993; it ends on this printed page after beginning on pages 35-36.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
الإستبصار — Volume 2, Page 36
Same indexed hadith istibsar-1993; it ends on this printed page after beginning on pages 35-36.
لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهمالسلام. فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهمالسلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها ، والذي يدل على ذلك :
[١١٠]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩ بسند آخر الفقيه ص ١١٩.ص 36
أنه قال : لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
[١١١]التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ وهو جزء من الحديث.ص 36
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 36-37.
بعثت إلى الرضا عليهالسلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت.
[١١٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٢ ذكر ذيل الحديث الفقيه ص ١١٩.ص 36
[١١٠]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩ بسند آخر الفقيه ص ١١٩.
[١١١]التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ وهو جزء من الحديث.
[١١٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٢ ذكر ذيل الحديث الفقيه ص ١١٩.