Show clickable narrator chain
حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن.
الهوامش1
[١٦٥]التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.ص 50
الإستبصار — Volume 2, Page 50
حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن.
[١٦٥]التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.ص 50
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
[١٦٦]١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣. ـ ١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 50
لا باس بالقيمة في الفطرة.
لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما. فهذه الرواية شاذة والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما ، والذي يدل أيضا على أن الأحوط اخراج القيمة بسعر الوقت :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 50-51.
سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
[١]الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكأنه مما صحف وجرى عليه النساخ.ص 50
[١٦٩]التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.ص 50
[١]الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكأنه مما صحف وجرى عليه النساخ.
[١٦٥]التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.
[١٦٦]١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣. ـ ١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.
[١٦٩]التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.